قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك أثناء النهار وخاصة الضباب بالأجهزة التالية :
أ- بنور أو نورين أماميين أبضين أو أصفرين.
بنور أو نورين احمرين في المؤخرة.
2- يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة (150)م وألا تكون مبهرة للنظر.
3- إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية. أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *