قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1- على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
2- على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي أبهار السائقين الآخرين.
3- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات التالية :
أ- عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بيهولة وبدون خطر.
ب- إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.
ج- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية.
د- في المناطق المأهولة.
4- على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية :
أ- الطرق الرئيسية العريضة (أتوستراد).
ب- في الحالات الممنوع فيها اسعتمال أنوار الطريق. زتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية.
ج- عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.
د- عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *