قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط البيمنة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة او جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *