Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بواسطة جهاز فني.
2- يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (أيشتمان) وتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرداة السائق.
3- لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها.