قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني :
أ- عند تسجيلها لأول مرة يجري لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتحديد مواصفاتها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون.
ب- عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهري في المحرك او الجيزان أو الهيكل (الصندوق) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل.
ج- عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه مدة تزيد عن السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *