Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة في وزارة المواصلات قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة.
ب- يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح للمركبة جوهري أو غير جوهري تزويد صاحب المركبة أو سائقها يإشعار يحدد فيه القطع المستيدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة.
ج- تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات توقع عليها السلطة المختصة بشؤون المواصلات لتسجيل مختلف الإصلاحات على المركبة الجوهرية وغير الجوهرية وتخضع هذه السجلات لمراقبة وتفتيش الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.