قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزترة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات.
ب- على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أن يقدم للسلطة المختصة بشؤون المواصلات تصريحاً ينظمه وفقاً للنموذج الذي تحدده هذه السلطة وأن يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها.
ج- يعمل بمحتويات سجلات المركبات ما لم يثبت تزويرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *