قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن والتأمين ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر.
ب- يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *