Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- الا يسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن السلطة المختصة بشؤون المواصلات وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها.
2- تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق التالية :
أ) تصريحاً يذكر فيه :
– هويته بالتفصيل (من وقائع البطاقة الشخصية).
– مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية.
– مكان إقامته بالتفصيل.
– نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة.
ب) الوثيقة الجمركية.
ج) كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة.
د) إيصالاً بتسديد الرسوم المترتبة عليها.
هـ) وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير لدى شركة الضمان السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
و) وثيقة إثبات من الشركة الصانعة تثبت صلاحيتها للسير (وتعفى من هذه الوثيقة المركبات الموضوعة في العمل عند نفاذ هذا القانون).
ز) أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة.
3- يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات (ب، ج، د، هـ) من هذه المادة إذا كانت الوثائق لا تزال سارية المفعول.