قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات التالية :
– رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة).
– الهوية المفصلة للمالك.
– اسم صانع المركبة (الماركة).
– طراز المركبة وسنة صنعها.
– رقم المحرك واستطاعته وعدد أسطواناته ونوع وقوده.
– رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن.
– لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى.
– وزن المركبة الفارغ والإجمالي.
– عدد المقاعد.
– عدد الركاب المسموح نقلهم (جلوساً أو وقوفاً).
– تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة.
– نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه.
– تاريخ منح الرخصة.
– مدة صلاحية الرخصة- درجة صلاحية المركبة للسير وسرعتها القصوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *