Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على مالك المركبة الآلية المسجلة أن يقدم مركبته إلى السلطة المختصة بعد إنجاز التعديلات التي وافقت الجهات ذات العلاقة على إدخالها وذلك للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة ومنحها رخصة سير جديدة أو تعديل الرخصة الأصلية.