قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على مالك المركبة الآلية المسجلة أن يقدم مركبته إلى السلطة المختصة بعد إنجاز التعديلات التي وافقت الجهات ذات العلاقة على إدخالها وذلك للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة ومنحها رخصة سير جديدة أو تعديل الرخصة الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *