Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع وإلا فيجري تثبيتها من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
ب- يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة وإلا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
ج- يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه وإلا فيجري حفره من قبل السلطة المختصة بواسطة جهاز فني.
د- إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة.
هـ- يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها أيضاً أن تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها.