قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي رخصتها السلطة المختصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *