Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي رخصتها السلطة المختصة