قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها، أما لوحات التسجيل الجديدة الجارية لأول مرة بعد التاريخ المشار إليه فتكون ملكاً للدولة ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *