Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها، أما لوحات التسجيل الجديدة الجارية لأول مرة بعد التاريخ المشار إليه فتكون ملكاً للدولة ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها.