Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة.
ب- يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغ 50 ليرة سورية كتأمين يرد إليه عند إعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص إلى السلطة المختصة التي منحتها، كما يمكن إيداع اللوحات إلى السلطة المختصة بواسطة البريد المضمون أو تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب إيصال ويعتبر تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الدوائر المختصة.
ج- يصادر التأمين عند عدم إعداة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص بحملها كغرامة ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لا يرد، كما بصادر التأمين أيضاً في حال تلف أو فقدان لوحتي التجربة والمرور أو في حال تلف أو فقدان إحداهما ويصبح التأمين حقاً نهائياً للخزينة لا يرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال ملاحقة المسؤول جزائياً وتعتبر المركبة في حالة السير وتستوفي عنها الرسوم المالية.