قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسبما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً نوعه، وتعتبر في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها.
أولاً -تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *