Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تسجل سيارات الركوب الصغيرة خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خصوصية باسم :
أ- المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها.
ب- المؤسسات العلمية والخيرية.
ج- المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها.
د- المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية.
هـ- شركات الطيران ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو المرفأ وبالعكس.
و- المنظمات الدولية.
ز- المنظمات الشعبية.
ح- جمعيات نقل الموتى.
طـ- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدجات الدولية والممتازة والأولى من أجل نزلائها ومستخدميها وعمالها.
ي- المؤسسات او الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي تأمين الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بمرسوم.
3- يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء الرسم مضاعفاً عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون.
4- يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) خصوصية باسم الجهات المشار إليها في الفقرتين (1-2) من هذه المادة باستثناء المدارس.