قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً- أو اعتبارياً عندما يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
ب- يستفيد من هذا التسجيل :
1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.
2- أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الحرفية.
3- أصحاب المركبات الزراعية وآلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لنقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها.
4- أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
5- للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وشركات الطيران على ألا يتجاوز حمولة السيارة الألفي كيلو غرام.
6- المحلات التجارية التي توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى والفنادق والمطاعم وأصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن وغير ذلك مما يراه وزير المواصلات مماثلاً، على ألا يتجاوز وزن الحمولة للسيارة 750كغ شريطة أن يكون شكل صندوق السيارة معد لنوع العمل الذي ستخصص له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *