قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تسجل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها عمومية لقاء رسم يؤدي عند الترخيص للسيارات بالسير وعند كل تجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *