قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تسجل سيارات النقل على اختلاف أنواعها والدراجات النارية ذات الثلاثة عجلات المعدة لنقل الأشياء عمومية لقاء رسم سنوي يؤدي عند الترخيص للسيارة وعند كل تجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *