قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يكون التسجيل المشار إليه في المواد السابقة من هذا الفصل لاحقاً للسوريين أو من في حكمهم من الحصول على هذه الإجازة، ويجوز لأي من السوريين من حاملي إجازة السوق العامة السورية مهما كان تاريخ في حكمهم مشاركة حامل الإجازة المذكورة في حق التسجيل على أن لا تقل حصة هذا الأخير عن ربع السيارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *