قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *