Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد .
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضررا بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد .