قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي :
أ – ثماني عشر سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية وسيارات السياحية الخصوصية .
ب- إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *