Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يجب على طالب إجازة السوق العمومية أن يكون حائزا على إجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة (أ) من المادة 176
من هذا القانون وإتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره .
ب – يمكن للسوري الحامل إجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها سوق عمومية سورية إذا كان البلد الذي منحه الإجازة يعامل السوريين بالمثل .