قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية و الأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين التالين :
1 – الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 – الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤن الإجتماعية والعمل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *