Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1 – على طالب إجازة السوق أن يقدم طلبا لإلى الجهة المختصة يذكر فيه :
– الإسم والشهرة واسم الأب والأم ( من واقع البطاقة الشخصية ) .
– مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وتاريخ ولادته ، مكان إقامته الفعلية . فئة الإجازة التي يريد الحصول عليها .
2 – يستكمل الطلب يالوثائق التالية :
أ – صورة قيد نفوسه .
ب – نسخة عن سجله العدلي .
جـ – شهادة صحية .
د – سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4 X 4 سم .
هـ – سند اقامة مصدق عليه من الجهات المختصة أو وئيقة رسمية من الدائرة التابع لها الموظف أو المستخدم أو العامل طالب الإجازة ويشترط في الوثائق المبينة في الفقرات (أ – ب – جـ – هـ ) ألا يكون قد مضى على منحها أو استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر .
3 – يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بوزايا وحصانات المبعوثين الدبلوماسين والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وفق الإتفاقية النافذة ، وخبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات ( أ – ب – جـ – هـ ) ويكتفي بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في الفقرات المذكورة في طالب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا وإحصاءات المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية .