Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يمكن للأشخاص العجز من أصحاب العاهات الجسدية الحصول على إجازات سوق من الفئة (و) من المادة 174 فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصا عمليا بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة .
ب – يجب أن تذكر في إجازة السوق المعطاة للعجز من أصحاب العاهات الجسدية الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن يتص فيها على أنه لا يجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة .