Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – تتولى تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية مدارس خاصة تعمل تحت اشراف وزارة المواصلات ومراقبتها .
ب – على وزارة المواصلات أن تحدث مدارس تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرهم لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية ، ويتم إحداث هذه المدارس وتحديد ملكاتها الإدارية والفنية وشروط الانتساب إليها بمرسوم .
يتم تأمين الجهاز الإداري والفني لهذه المدارس بطريق التعين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق مقتضيات المصلحة .
جـ – تعمل المدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يوضع من قبل الوزير بالإتفاق مع وزير الداخلية على أن يتضمن هذا النظام نصا صريحا بأن يمثل في لجان فحص السائقين المتخرجين منت هذه المدارس .
مدارس تعليم قيادة المركبات – ضابط مرور – نقابة عمال النقل البر في المحافظة أو العاصمة – مهندس ميكانيكي على الأقل من وزارة المواصلات .