قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب على سائقي المركبة أو مجموعة المركبات أن يوافق أوضاعه وأوضاع مركبته أو مجموعة مركباته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه وتجنب جميع المظورات المعينة فيها ، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة .
أ – إجازة السوق .
ب – رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها .
جـ – سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *