Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
في حالة ارتكاب المالك أو أحد الأشخاص المسؤل عنهم خطأ يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطير جدا أن يمنح المتضرر أو عائلته في حالة الوفاة تعويضا مناسبا مستقلا عن تعويض الضرر الحاصل .
في حالة ارتكاب المالك أو أحد الأشخاص المسؤل عنهم خطأ يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطير جدا أن يمنح المتضرر أو عائلته في حالة الوفاة تعويضا مناسبا مستقلا عن تعويض الضرر الحاصل .