قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

في حالة ارتكاب المالك أو أحد الأشخاص المسؤل عنهم خطأ يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطير جدا أن يمنح المتضرر أو عائلته في حالة الوفاة تعويضا مناسبا مستقلا عن تعويض الضرر الحاصل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *