Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يعتبر باطلا كل اتفاق يلغي ويحدد المسؤلية المدنية .
ب – يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده .
أ – يعتبر باطلا كل اتفاق يلغي ويحدد المسؤلية المدنية .
ب – يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده .