قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يعتبر باطلا كل اتفاق يلغي ويحدد المسؤلية المدنية .
ب – يمكن ابطال كل اتفاق يحدد تعويضا غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *