Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يجب على مالكي المركبات الآلية الأجنبية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية اجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما المركبات الآفلية المسجلة في الدول العربية فيطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل .
ب – تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في احدى الدول العربية والتي تشمل تأمينها مدة مكوثها في اراضي الجمهورية العربيية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، وعلى أن تكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لأحكام هذا الفصل .
جـ – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى سورية .