Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – لا يجوز منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية مركبة ما لم تكن مؤمنة وفقا لأحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تجديد الرخصة خلالها .
ب – على الدوائر المختصة ابلاغ شركة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة .