قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عليه في هذا الفصل بالنسبة للأضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية أما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين على الغير والركاب معا دون سائق المركبة ومستخدميها وبالنسبة للأضرار المادية لا يشمل التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالبضائع والأموال أو الأشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصا لنقل البضائع أو الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص .
ب – تلتزم شركة التأمين بالتعويضات التي تترتب عليها بنتيجة المشؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *