Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – تحل شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكما في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .
ب – يحق لشركة التأمين الرجوع على المتعاقد لإسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية :
1 – إذا أخل المؤمن له بالواجبات النمترتبة عليه بموجب عقد التأمين .
2 – إذا كان سائق المركبة المرؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول ، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها .
3 – إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه فس شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة .
4 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات .
5 – إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصدا من قبل سائق المركبة .