قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ -على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وشركة التأمين من بيانات بطاقة التأمين .
ب – لا يجوز لشركة التأمين أن تحتج بتأخير وصول هذا الضبط إليها لتتحلل من مسئولياتها تجاه المتضرر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *