قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

مع عدم الأخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في سائر الأحكام التشريعية النافذة يعاقب المخالف بالعقوبات المبينة بجانب كل من المخالفات المدرجة في الجدول التالي :

نوع المخالفة التدبير الوقائي الذي تتخذه الشرطة المختصة بحق المخالف العقوبــــة التدبير الاحترازي
1) عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.
سحب رخصة المسير وحجز المركبة وسحب إجازة السوق وتقديم المخالف للقضاء.
الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (1000) ل.س إلى (2000) ل.س.
سحب إجازة السوق من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.
2) مخالفة تعرفة أجور النقل.

الحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة من (500) ل.س إلى (1000) ل.س أو إحدى هاتين العقوبتين.

3) سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق.

تقديم المخالف للقضاء وحجز المركبة.

الحبس من شهر إلى شهرين والغرامة من (1000) ل.س إلى (2000) ل.س.

حجز المركبة حتى شهرين.

3) مكرر -استخدام وقود غير الوقود المرخص باستخدامه في الآلية.

سحب رخصة المسير وحجز المركبة.

الغرامة ألفا ل.س.

حجز المركبة لمدة شهرين مع إتلاف جهاز التحويل المعد لاستعمال الوقود غير المرخص به للآلية.

4) تسيير مركبة دون لوحات.

سحب رخصة المسير وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

الحبس من عشرة أيام إلى شهر واحد والغرامة 500 ل.س.

5)سوق مركبة بإجازة سوق لا تخول قيادتها.

الحبس التكديري مع الغرامة 1000 ل.س للفئة (د) فيما عدا ذلك 200 ل.س فقط.

6) سوق مركبةفي حالة السكر البين.

سحب إجازة السوق.

الحبس التكديري والغرامة من 500 ل.س إلى 1000 ل.س.

سحب إجازة السوق من شهر إلى ثلاثة أشهر .

7) الإقلاع المفاجيء والقيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق (كالتشحيط وسواه).

سحب إجازة السوق لمدة ثلاثة أشهر وحجز المركبة لمدة شهر.

الغرامة 2000 ل.س.

8) ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها تلك الخطوط من غير الممرات المسموح ها.

سحب رخصة المسير وحجز المركبة وسحب إجازة السوق.
الغرامة 500 ل.س.

سحب إجازة السوق من شهر إلى ثلاثة.

9) مخالفة المركبات لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها في رخصة سيرها.

الغرامة 200 ل.س للمركبات الخاصة والمركبات العامة الصغيرة الغرامة 1000 ل.س للمركبات العامة الأخرى.

10)عدم تجهيز مركبة النقل المعدة لنقل مواد متلهبة بجهاز إطفاء حريق

سحب رخصة السير وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

11) تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير.

حجز المركبة حتى إلزالة المخالفة.

الغرامة 500 ل.س.

12) زيادة عدد المقاعد عن المحدد في رخصة السير.

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

الغرامة 500 ل.س.

13) تغيير أحد أوصاف المركبة أو أجزاء تصديق جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

سحب رخصة السير حتى إزالة المخالفة.

الغرامة 500 ل.س.

14-أ) تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية معطلة أو غير مضاءة.

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

الغرامة (1000) ل.س.

14-ب) تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الخلفية معطلة أو غير مضاءة.

سحب رخصة السير حتى إزالة المخالفة.

الغرامة 500 ل.س.

15) تجاوز وزن الحمولة أو ارتفاعها أو طولها أو عرضها عن الحدود المسموح بها في المركبات الآلية.

إزالة المخالفة.

الغرامة 500 ل.س.

16) عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية.
سحب إجازة السوق لمدة عشرة أيام.
الغرامة 500 ل.س

17) عدم مراعاة المميزات الفنية الواجب توافرها في سيارات البولمان.

الغرامة 2000 ل.س

18) إلحاق الضرر بالطرق العامة سواء أحدث هذا الضرر من المركبة أو من حمولتها.

الغرامة 1000 ل.س

19) إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص أو مخالفتها لشروط الترخيص.

الغرامة 100 ل.س لكل متسابق.
الغرامة 500 ل.س لمنظم السباق

20) تجاوز السرعة القصوى.

الغرامة 250 ل.س

21) تجاوز السرعة القصوى للمركبات التي تحدد لها سرعة معينة.

الغرامة 500 ل.س

22) تسيير مركبات الأشغال قبل الحصول على ترخيص.
حجز المركبة وسحب إجازة السوق حتى إزالة المخالفة.
الغرامة 300 ل.س

23) نقل ركاب بالأجرة في المركبات الخاصة.

الغرامة 500 ل.س

24) استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
إزالة المخالفة.
الغرامة 500 ل.س

25) عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة من المركبة.
إزالة المخالفة.
الغرامة 500 ل.س

26) تجهيز المركبة بمشعاع (برجكتور) واستعماله خلافاً للقانون والأنظمة.
إزالة المخالفة.
الغرامة 300 ل.س

27) التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقيفها.
سحب إجازة السوق لمدة أسبوع.
الغرامة 300 ل.س

28) قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور.
سحب إجازة السوق لمدة أسبوع.
الغرامة 300 ل.س

29) مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

الغرامة 300 ل.س

30) اجتياز المركبة للخط الفاصل بين المسلك والآخر.

الغرامة 300 ل.س

31) قيادة مركبة من قبل سائق سحبت إجازة السوق منه كتدبير وقائي أو احترازي.

الغرامة 500 ل.س

32) وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية.
سحب رخصة السير وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة
الغرامة 200 ل.س

33) عدم تقديم الوثائق الخاصة المركبة او السائق او التأمين إلى موظفي السلطة المختصة.
حجز المركبة حتى إزالة المخالفة
الغرامة 200 ل.س

34) تسيير المركبات الزراعية قبل الحصول على الترخيص.
حجز المركبة حتى الحصول على الترخيص.
الغرامة 200 ل.س

35) تسيير مركبة بدون مكابح أو إذا كانت المكابح ذات فعالية.
إزالة المخالفة.
الغرامة 200 ل.س

36) تسيير مركبة بلوحات قبل الحصول على رخصة السير.
إزالة المخالفة.
الغرامة 200 ل.س

37) تسير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها.
إزالة المخالفة.
الغرامة 200 ل.س

38) تسيير المركبة ليلاً بدون انوار جانبية (القياس) أو نور اللوحة أو التوقف أو أنوار المركز والإشارة العاكسة للنور المثلث المشكل.
إزالة المخالفة.
الغرامة 200 ل.س

39) تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس.
إزالة المخالفة.
الغرامة 500 ل.س

40) تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية.
إزالة المخالفة.
الغرامة 200 ل.س

41) عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر أثناء سير المركبة بغطاء محكم.
إزالة المخالفة.
الغرامة 1000 ل.س

42) عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية.

الغرامة 200 ل.س

43) عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث.

الغرامة 200 ل.س

44) التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات عمدما تكون الرؤية إلى الأمام غير كافية.

الغرامة 200 ل.س

45) تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى.

الغرامة 200 ل.س

46) عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور سيارات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء والدفاع المدني التي تنبه عن رغبتها بالتجاوز أو المرور بإشاراتها أو صفاراتها الخاصة.

الغرامة 200 ل.س

47) التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة وعلى الجسور وفي الأنفاق أو عند ملتقى الطرق أو في أماكن وقوف سيارات نقل الركاب قبل الـتأكد من سلامة عبور هذه المناطق.

الغرامة 200 ل.س

48) عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش.

الغرامة 200 ل.س

49) عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلاً على الطريق أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها او جزء منها بنتيجة قوى قاهرة على الطريق سواء أكان ذلك ليلاً او نهاراً.

الغرامة 200 ل.س

50) عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص.

الغرامة 100 ل.س

51) إطفاء محرك مركبة بقصد تسييرها في منحدرات بقوة اندفاعها.

الغرامة 200 ل.س

52) عدم تجهيز سيارات نقل الركاب الكبير، المتوسطة وسيارات الشحن بجهاز لإطفاء الحريق

الغرامة 200 ل.س

53) الامتناع عن نقل الركاب في سيارات الركوب العامة.

الغرامة 200 ل.س

54) استعمال المركبة لغير الغاية المرخصة لها.

الغرامة 100 ل.س

55) مخالفة المركبة الآلية المزودة بلوحتي تجربة أو مرور بخطة السير او منطقة التجول المحددة برخصة السير.
سحب رخصة السير وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
الغرامة 100 ل.س

56) وقوف المركبة على يسار الطريق.
إزالة المخالفة.
الغرامة 100 ل.س

57) وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة.
إزالة مخالفة.
الغرامة 100 ل.س

58) وقوف المركبة عند منعطف أو قمة طريق أو مفترق طرق عندما تكون الرؤوية غير كافية.
إزالة مخالفة.
الغرامة 100 ل.س

59) ترك العربة على الطري قبشكل يؤدي إلى عرقلة المرور أو مضايقة الجمهور أو إزعاجه أو تعريض سالكي الطريق للخطر.
إزالة مخالفة.
الغرامة 100 ل.س

60) وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.
إزالة مخالفة.
الغرامة 50 ل.س

61) تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.
إزالة مخالفة.
الغرامة 100 ل.س

62) استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية المحلية.

الغرامة 100 ل.س

63) استعمال السائق للمسرب الواقع في أقصى يساره في الطريق ذي الاتجاه الزدوج الذي يحوي ثلاثة مسارب فقط.

الغرامة 100 ل.س

64) عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤوية غير كافية.

الغرامة 100 ل.س

65) قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها.

الغرامة 100 ل.س

66) عدم إضاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور.

الغرامة 50 ل.س

67) استعانة اللذين يمتطون الدراجات الآلية أو عادية بغيرها من المركبات أثناء السير.

الغرامة 100 ل.س

68) عدم التقيد بالسرعة الدنيا.

الغرامة 100 ل.س

69) عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق.

الغرامة 100 ل.س

70) تجاوز السرعة المحددة للمناطق المأهولة.

الغرامة 100 ل.س

71) اجتياز المركبة للخطوط المتواصلة ضمن المسلك الواحد او السير عليها.

الغرامة 100 ل.س

72) اجتياز المركبة للخط المتواصل الموازي لخط متقطع عندما يكون الأول منهما على يسار السائق مباشرة.

الغرامة 100 ل.س

73) زيادة سرعة المركبة بشكل مفاجيء او الدخول إلى أملاك مجاور للطريق أو الخروج منها قبل التأكد من عدم وجود خطر قد يؤدي إلى وقوع حادث.

الغرامة 100 ل.س

74) تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها.
إزالة مخالفة.
الغرامة 50 ل.س

75) سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق.
إزالة مخالفة.
الغرامة 50 ل.س

76) وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير هذه المواقف أو إنزالهم في غيرها.

الغرامة 50 ل.س

77) عدم تخفيف سرعة المركبة خارج المناطق المأهولة لدواعي التمهل (صعوبات الطريق).

الغرامة 50 ل.س

78) عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدد نص آخر.

الغرامة 50 ل.س

89) نقل ركاب زيادة عن العدد المحدد في رخصة السير.

الغرامة 25 ل.س عن كل راكب داخل الصندوق في السيارة العامة.
الغرامة 50 ل.س عن كل راكب خارج الصندوق في سائر السيارات وإزالة المخالفة.

80) المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له مما لم يرد عليه نص في الفقرات السابقة.

الغرامة 25 ل.س

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *