قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – يجوز للمخالف دفع الغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالف عليه في حال الحضور ، أو من تاريخ تبليغه المخالفة أصولا إذا تم تنظيم الضبط على الغياب وذلك في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، ويعفى المخالف في حالة الدفع من التدبير الوقائية عدا ما يتعلق منها بازالة المخالفة ، وان دفع الغرامة يمنع من اقامة دعوى الحق العام ، إلا أنه لا يحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة .
2 – في حالة عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط إلى الجهة القضائية التخصصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة 216 من هذا القانون فضلا عن التدابير الإحترازية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *