قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير المالية ،يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *