Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير المالية ،يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات .
يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير المالية ،يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات .