قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا تكرر ارتكاب مخالفة من نوع واحد من المخالفات الواردة بالفقرات من 1 – 44 من المادة 216 من هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة المبرمة تشدد العقوبة بلنسبة للغرامة فقط بما لا يقل عن ثلاثة أمثال الغرامة و لايزيد عن أربعة أمثالها ، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال نفس المدة تسحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *