قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

إذا زاد عدد المخالفات المرتكبة لأحكام الفقثرات 1 – 44 من المادة 216 من هذا القانون ، خلال سنة واحدة على أربع مخالفات ثابتة بأحكام قضائية مبرمة ، تشدد العقوبة في المخالفة الخامسة برفع الغرامة فقط إلى ما لا يقل عن ثلاثة أمثال الغرامة وما لا يزيد عن ستة أمثلالها ، فإذا ارتكبت مخالفة سادسة تسحب إجازة المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أما في المخالفة السابعة المرتكبة خلال نفس المدة ، فتسحب الإجازة ولا تعاد إلا بعد سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها في تلك المخالفة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *