قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لايجوز دغم العقوبات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *