قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تعتبر المخالفة واحدة بين نقطتي الإنطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع ازالة المخالفة بينهما .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *