Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون لأصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون لأصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .