قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون لأصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *