Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
الى أن تحدث مدارس تعليم قيادة المركبات المنصوص عليها في المادة 185 من هذا القانون ويصدر نظامها الداخلي يتبع ما يلي :
1 – يجري الفحص الفني أمام لجان خاصة تعينها السلطة الختصة بشؤون المواصلات ، ويحدد الفحص ومكانه وموارده وعلاماته وكل ما يتعلق به بقرار يصدر عن وزير الداخلية .
2 – إذا لم ينجح الطالب في هذا الفحص فلا يمكنه أن يقدم فحصا جديدا قبل انقضاء ثلاثة أشهر كاملة على تاريخ رسوبه ويعتبر الفحص ملغي في الحالات التالية :
أ – إذا قدمه الطالب قبل انقضاء مدة ثلاثة أشهر .
ب – إذا تقدم اليه السائق أثناء المدة التي لا يحق له فيها أن يسوق مركبته على أثر صدور أمر بسحب إجازة سوقه السابقة .
جـ – إذا قدم الطالب بيانات كاذبة أو أبدل بشخصه شخصا آخر لإجراء الفحص أو حاول ابداله .
3 – تسحب حالا كل إجازة سوق حصل عليها الطالب في احدى الأحوال المذكورة أنفا مع احتفاظ الأدارة بحقها باجراء الملاحقة الجزائية .
4 – يصدر وزير المواصلات التعليمات المتعلقة بتعليم قيادة المركبات من قبل الحائزين على إجازات سوق عمومية على المركبات العامة التي يملكونها وكذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يود ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات وتحديد مناطق التعليم خارج الحدود الإدارية للمدن .