Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف التالية :
1. المركبة : كل وسيلة تقل تسير بقوة آلية أو جسمية .
2. المركبة الآلية : كل مركبة تسير بقوة آلية .
3. السيارة : مركبة آلية ذات عجلات معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى :
أ – سيارة ركوب صغيرة ( سياحية أو جيب أو ما يماثلها ) ، سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لايتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين الثمانية عدا مقعد السائق .
ب – سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ولايتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعدا ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق .
جـ – سيارة ركوب كبيرة (باص) سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعدا عدا مقعد السائق .
د – سيارة الركوب والتقل – سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معا .
هـ – سيارة ركوب بولمان – سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة .
و – سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة ) – سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج .
ز – سيارة ذات استعمال خاص – سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيون وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور .
4. مركبة أشغال : مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال .
5. قاطرة : مركبة آلية تستخدم للقطر .
6. مقطورة ونصف مقطورة : مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً ، وذات محور أو أكثر ، صنعت لتجرها قاطرة .
7. الدراجة الآلية : هي مركبة آلية :
أ – ذات عجلتين أو ثلاث مزودة أو غير مزودة بسلة لنقل الأشخاص .
ب – ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الأشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ الإجمالي عن 750 كغ.
جـ – ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ عن 400 كغ مجهزة خصيصاً يقودها أصحاب العاهات الجسدية .
8. الدراجة العادية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي يزيد وزنها
عن 25 كغ .
9. المركبة الزراعية : مركبة آلية صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به .
10. العربة : مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية .
11. القطار : مركبة آلية تسير على خط حديدي يمكن أن يجر مقطورة أو أكثر .
12. الراكب : كل شخص يوجد في المركبة أو عليها عدا السائق .
13. المقعد : المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد .
14. السائق : كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات .
15. عابر الطريق : هو كل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيوانات .
16. الوزن الفارغ : هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها بدون حمولة بما فيها وزن السائق وعدة
التصليح والإطارات الإحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لتسيرها واستعمالها .
17. الوزن الإجمالي : مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة .
18. الحمولة : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ .
19. المشيرة : وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها .
20. المكبح : أداة تستعمل لايقاف المركبة أو تخفيف سرعتها .
21. الطريق : سبيل مفتوح للمرور العام من المشاة وحيوانات ومركبات بما فيذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشبهها .
22. المعبد : قسم من الطريق معد لسير المركبات .
23. المسلك : جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة .
24. المسرب : قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبا بالتتابع .
25. الخط : هو الحيز الذي يقسم المسلك إلى مسريين ويكون :
أ – متصلاُ .
ب – متقطعاً .
جـ – عمودياً على محور الطريق ، وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة .
26. المدرج : قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً .
27. الطريق العريض (اوتوستراد ) : طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط .
28. طريق دولي : طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة .
29. الشاخصة : كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بمافي ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو الدلالة على المدن أو الأبعاد والمنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق .
30. التقاطع : هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين .
31. الفترق : هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق .
32. التجاوز : تخطي مركبة لاخرى باتجاه واحد ، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق .
33. التوقف : الوقوف فترة محددة من الوقت تستلزمها ضرورات السير دون لإطفاء المحرك .
34. المشاة : هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى و المقعدين .
35. الوزارة : وزارة المواصلات ما لم تعين في هذا القانون .
36. الوزير : وزير المواصلات ما لم يعين في هذا القانون .