Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات التالية :
أ – عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطريق التي ليست لها أرصفة .
ب – عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه .
جـ – عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية .
د – عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وخاصة في الطريق الجبلي .