قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائرعلى أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها .
ب – إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون .
جـ – إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل .
د – إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر ، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الإتجاه المعاكس .
هـ – إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين ، ويجوز الإنتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون .
و – إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه .
ز – تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المدفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين ، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *