Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لإجتيازهم الطريق وأوقات هذا الإجتياز ، وعليهم ألا يتقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر .
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لإجتيازهم الطريق وأوقات هذا الإجتياز ، وعليهم ألا يتقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر .