قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لإجتيازهم الطريق وأوقات هذا الإجتياز ، وعليهم ألا يتقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *