قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير علىالأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيرو بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *